الفيض الكاشاني
324
مفاتيح الشرائع
العجز فكبيض النعامة على المشهور ، ومستنده غير واضح . وفي بيض الحمام المتحرك وفرخه حمل أو جدي للصحاح ، وقبل التحرك درهم يشترى به العلف لحمام الحرم ان كان حرميا ، للصحيح ( 1 ) وغيره ، والأصح جواز التصدق به أيضا ، وفاقا للصدوق لورود التخيير في الصحيح الأخر ، وبيض القبج كبيض القطاة على المشهور ولم نجد دليله ، والقاضي ألحقه ببيض الحمام وهو أولى ، لأنه صنف منه . 360 - مفتاح [ أحكام الكفارات ] كل ما لا تقدير فيه فقيمته بلا خلاف ، لتحقق الضمان الموجب لذلك وللصحيح وفيما سوى ذلك قيمته ، وفي الصحيح بعد أن ذكر جملة من فداء الصيد « ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام » ( 2 ) ولا فرق في شيء من ذلك بين العمد والسهو ، بالإجماع والصحاح . ويتكرر الكفارة في الثاني مع تكرر الصيد ، بالنص والإجماع ، أما في الأول فقولان : والأصح عدم التكرار ، لظاهر « وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ » وللصحيح « فان عاد وقتل آخر لم يكن عليه جزاء وينتقم اللَّه منه النقمة في الآخرة » ( 3 ) وفي الحسن مثله . ودليلهم على التكرار عموم « وَمَنْ قَتَلَهُ » والصحيح « عليه كلما عاد كفارة » ( 4 ) ، وحمل على غير العمد ، ولو كان أحدهما خطأ دون الأخر تكرر ، وكذلك في
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 / 219 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 / 184 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 / 244 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 / 244 .